للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باطن أرضه نقله عنه حرب الكرماني.

* * *

• ومما ينهى عن منعه للضرر (١) منع الماء والكلأ.

• وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: "لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الماء لتمنعُوا (٢) به الكَلأَ".

• وفي سنن أبي داود أن رجلًا قال: يا نبي اللّه! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء" قال: يا نبي اللّه! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال! يا نبي اللّه! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أن تفعل الخيرَ خيرٌ لك" (٣).

• وفيه أيضًا: أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: "الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ الماءُ


(١) ب: "لضرر".
(٢) أخرجه البخاري في: ٤١ - كتاب الحرث والمزارعة: ٢ - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل الماء" ٥/ ٣١ ح ٢٣٥٣، ٢٣٥٤ من وجهين عن أبي هريرة وفي: ٩٠ - كتاب الحيل: ٥ - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء يمنع به فضل الكلأ ١٢/ ٣٣٥ ح ٦٩٦٢ من وجه ثالث عن أبي هريرة.
ولفظ الأول: "لا يمنع فضل اللّه ليمنع به الكلأ".
والثانى: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ".
والثالث: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
والأول رواه عن عبد اللّه بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا.
والثالث: رواه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك - به -.
والثاني: رواه عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة.
فلم يتكرر إسناد ولا صيغة.
وأخرجه مسلم في: ٢٢ كتاب المساقاة: ٨ - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل ٣/ ١١٩٨ ح ٣٦ (١٥٦٦)، ٣٧، ٣٨ من وجهين عن مالك بلفظ واحد كنص الأولى عند البخارى.
والثانى كالثانى في البخارى والثالث: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ وكلاهما من وجهين آخرين عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه أبو داود في: ٣ - كتاب الزكاة: ٣٥ - باب ما لا يجوز منعه ٢/ ٣٠٨ ح ١٦٦٩، من رواية عبيد اللّه بن معاذ، عن أبيه، عن كهمس، عن سيار بن منظور، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهَيسة عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي - صلى اللّه عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول اللّه! فذكره … ".
وقد سكت عنه واكتفى المنذري بقوله: وأخرجه النسائي، فهو حسن. عون المعبود ٢/ ٥٢. ورواه في: ١٧ - كتاب البيوع والإجارات: ٢٦ باب منع الماء ٣/ ٧٥٠ ح ٣٤٧٦ بإسناده ولفظه، وفيه: يا نبي اللّه! بدل يا رسول اللّه! في الأولى والثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>