للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنارُ والكَلأُ" (١).

• وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يُمنع فضلُ الماء الجارى والنابع مطلقًا سواء قيل إن الماء مِلْكٌ لمالك (٢) أرضه أم لا.

• وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدٍ وغيرهم.

والمنصوص عن أحمد وجوبُ بذله مجانًا بغير عوض للشرب، وسقي البهائم، وسقي الزروع.

• ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزرع.

• واختلفوا هل يجب بذله مطلقًا؟ أو إذا كات بقرب الكلأ وكان منعه مُفْضِيًا إلى منع الكلأ على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي.

• وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ.

• وأما مالِكٌ فلا يجبُ عنده بذلُ فضل الماء المملوك بملك مَنْبعِهِ ومجراه إلا للمضطر كالمُحازِ في الأوعية، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يُمْلَك.

• وعند الشافعي حكم الكلأ كذلك يجوز منعُ فضله إلا في أرض الموات.

• ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد: أنه لا يُمنع فضلُ الكلأ مطلقًا.

• ومنهم من قال: لا يمنع أحال الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة.

وهو قول الأوزاعى، لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بَيْضةِ الإسلام وأَهْلِهِ.

• وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر.


(١) أخرجه أبو داود في السنن في الموضع السابق عقب الحديث المذكور ح ٣٤٧٧ من حديث علي بن الجعد، عن حريز بن عثمان، عن حبان بن زيد الشرعي، عن رجل من قرن.
ومن رواية مسدد عن عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش - حبان بن زيد لفظ علي بن الجعد - عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا أسمعه يقول:
"المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار".
وليست بدايته كما عند ابن رجب.
والحديث سكت عنه كل من أبي داود والمنذري راجع عون المعبود (٣/ ٢٩٤) فهو حسن.
(٢) ليست في م.

<<  <  ج: ص:  >  >>