للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من حمله على منع الحجارة الْمُورِية للنار.

وهو بعيد.

ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار، وبذل ما فضل عن جاحة صاحبها بها لمن يستدفيء بها أو يُنْضج عليها طعامًا ونحوه لم يبعد.

• وأما الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن الباحة فإن الملح من المعادن الظاهرة لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع.

نص عليه أحمد.

• وفي سنن أبي داود أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أقطع رجلًا الملح فقيل له: يا رسول اللّه! إنه (١) بمنزلة الماء العِدِّ (٢) فانتزعه منه (٣).

• ومما يدخل في عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: "لا ضرر" أن اللّه تعالى لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عينُ صلاح دينهم ودنياهم (٤)، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهها، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضارٌّ لهم في أبدانهم أيضًا؛ ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض.

• وقال: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (٥).

وأسقط الصيام عن المريض والمسافر.

• وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} (٦) وأسقط اجتناب


(١) م "يا رسول اللّه! لم؟ إنه".
(٢) العِدّ: هو الماء الدائم الذي لا تنقطع مادته، وجمعه أعداد، ومنه الحديث: نزلوا أعداد مياه الحديبية، أي ذوات المادة كالعيون والآبار (نهاية ٣/ ١٨٩).
(٣) أخرجه أبو داود في: ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء: ٣٦ - باب إقطاع الأرضين ٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧ عن قتيبة بن سعيد الثقفي، ومحمد بن المتوكل العسقلانى عن محمد بن يحيى بن قيس عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير، قال ابن المتوكل: ابن عبد المدان، عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدَّ، قال فانتزع منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك، قال: ما لم تنله خفاف قال ابن المتوكل: أخفاف الإبل".
ونقل صاحب عون المعبود ٣/ ١٤٠ عن المنذري قوله: وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن غريب.
ورد هذا بقوله: وفي إسناده محمد بن يحيى بن قيس السبئ المأربي قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة منكرة فهو إسناد ضعيف.
(٤) ب: "لدينهم ودنياهم".
(٥) سورة المائدة: ٦.
(٦) سورة البقرة: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>