للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضًا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية.

• وفي المسند عن ابن عباس قال: قيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: أيّ الأديان أحب إلى اللّه؟ قال: "الحنيفية السمحة (١) ".

• ومن حديث عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: "إنى أرْسِلْتُ بحنيفية سمحة" (٢).

ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يمشي قيل له: إنه نذر أن يحج ماشيًا فقال: "إن اللّه لَغَنِيٌّ عن مشيه فليركب".

• وفي رواية " إن اللّه لغنيّ عن تعذيب (٣) هذا نَفْسه".

وفي السنن عن عُقْبَةَ بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: "إن اللّه لا يصنع بشَقَاء أختك شيئًا؛ فلتركَبْ" (٤).

• وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيًا.

فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب، بكل حال وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد.

• وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعي: عليه كفارة يمين والشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد


(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣٦ (الحلبى) ٣/ ٣٥٥ (المعارف) وحكم بصحة إسناده ولكنه عقب عليه بقول الهيثمي في المجمع ١/ ٦٠: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفي ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع". ثم لم يعقب بشيء يرد به على الهيثمي بعد أن حكم هو بصحة الحديث.
وأورده البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدين يسر وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحب الدين إلى اللّه الحنيفية السمحة" هكذا تعليقًا، وحسنه ابن حجر في الفتح ١/ ٩٤ وانظر ما علق به على الحديث: وصله.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١١٦، ٢٣٣ أن عائشة قالت: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: "لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة".
(٣) أخرجه البخارى في: ٨٣ - كتاب الأَيمان والنذور: ٣١ - باب النذر فيما، يملك وفي معصية ١١/ ٥٨٥ - ٥٨٦ من طريق مسدد عن يحيى، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، بالنص الثاني الذي أورده ابن رجب وزاد. ورآه يمشي بين أبْنَيْهِ.
ورواه مسلم في صحيحه: ٢٦ - كتاب المنذر: ٤. باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ٣/ ١٢٦٣ - ١٢٦٥ ح ٩ (١٦٤٢)، ١٠ (١٦٤٣) من وجوه عن أنس بنحوه.
(٤) نص الحديث عند مسلم عقب الحديث السابق أن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت اللّه حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته، فقال: "لتمش ولتركب" وهو عند أبي داود من وجوه عديدة في: ١٦ - كتاب الأيمان والنذور: ٢٣ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان معصية ٣/ ٥٩٦ - ٦٠٢ ح ٣٢٩٣، ٣٢٩٤، ٣٢٩٥، ٣٢٩٦، ٣٢٩٧، ٣٢٩٨، ٣٢٩٩، ٣٣٠٣، ٣٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>