للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولي الشافعي.

وقيل: بل عليه مع ذلك كفارة يمين.

وهو قول الثوري وأحمد في رواية.

وقيل: بل عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء، ومجاهد، والحسن، والليث، وأحمد، في رواية.

وقيل: يتصدق بكراء ما ركب.

• وروى عن الأوزاعى وحكاه عن عطاء.

• وروى عن عطاء يتصدق بقدر نفقته عند البيت، وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم: لا يجزيه الركوب بل يحج من قابل، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى.

وزاد بعضهم وعليه هدي.

وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرًا.

• ومما يدخل في عمومه أيضًا أنّ مَنْ عليه دَيْن، لا يطَالَب به مع إعساره؛ بل ينْظَرُ إلى حال يساره، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} " (١).

وعلى هذا جمهور العلماء؛ خلافًا لشُرَيح في قوله: إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية.

• والجمهور أخذوا باللفظ العام، ولا يكلف الدين أن يقضيَ مما عليه في خروجه من مِلْكه ضَرَرٌ كثيابه، ومسكنه المحتاج إليه، وَخَادِمِه كذلك، ولا ما يحتاج إلى التجارة به، لنفقته ونفقة عياله.

هذا مذهب الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى.

* * *


(١) سورة البقرة: ٢٨٠ وانظر مصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٠٥ ح ١٥٣٠٩ وتفسير الطبري ٦/ ٣٠ ح ٢٦٧٨ وما بعده والدر المنثور ١/ ٣٦٨ وتفسير القرطبي ٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ وفيه الرد على شريح وتوضيح الاحتجاج للجمهور وأن الآية عامة في الربا وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>