للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى: "أن اليمين على المدعى عليه".

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساق ابن الصلاح مثله في الأحاديث الكليات وقال: رواه البيهقى بإسناد حسن.

• وخرجه الإسماعيلي في صحيحه، من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم؛ لادَّعَى رجالٌ دماءَ رجالي وأموالَهم، ولكن البينةَ على الطالبِ واليمينَ على المطْلُوب".

• وروى الشافعي: أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "البينة على المدعي".

قال الشافعي: وأحسبه ولا أثبته أنه قال: "واليمين على المدعى عليه" (١).

• وروي محمد عن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي، عن عثمان بن أيوب الأندلسي - ووصفه بالفضل - عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر هذا الحديث، قال: "لكن (٢) البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر".

وغازي بن قيس: أندلسي كبير صالح، سمع من مالك، وابن جريج وطبقتهما.

وسقط من هذا الإسناد ابن جريج.

وقد استدل الإمام أحمد، وأبو عبيد، بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به.

وفي المعنى أحاديث كثيرة.

• ففي الصحيحين (٣) عن الأشعثِ بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في


(١) ليست في م.
(٢) ترتيب مسند الشافعي ١٢/ ١٨١ بنصه.
(٣) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في: ٤٢ - كتاب المساقاة: ٤ - باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها ح ٢٣٥٦، ٢٣٥٧ وأحاديث: ٢٤١٦، ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٥٥٥، ٢٦٦٦، ٢٦٦٧، ٢٦٦٩، ٢٦٧٠، ٢٦٧٣، ٢٦٧٦، ٢٦٧٧، ٤٥٤٩، ٤٥٥٠، ٦٦٥٩، ٦٦٦٠، ٦٦٧٦، ٦٦٧٧، ٧١٨٣، ٧١٨٣.
وما أخرجه مسلم في: ١ - كتاب الإيمان: ٦١ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١/ ١٢٢ - ١٢٤ ح ٢١٨ - (١٣٧)، ٢١٩ - ( … )، ٢٢٠ - (١٣٨)، ٢٢١ - ( … )، ٢٢٢ - ( … )، ٢٢٣ - (١٣٩)، ٢٢٤ - ( … ) وهذا الموضع =

<<  <  ج: ص:  >  >>