للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بئر فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينُه" قلت: إذًا يحلفُ ولا يبالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمين يستحقُّ بها مالًا هو فيها فاجرٌ لقى الله وهُو عليه غضبان" فأنزل الله، تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (١) الآية.

• وفي رواية لمسلم بعد قوله إذا يحلف قال: "ليس لك إلا ذلك".

• وخرجه مسلم أيضًا بمعناه من حديث وائل بن حُجر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

• وخرج الترمذي من حديث العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته: "البينة على المدعي، واليمين على المدعَى عليه".

وقال: في إسناده مقال، والعرزمى يضعف في الحديث من قِبَلِ (٢) حفظه (٣).

• وخرج الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "البينة على المدعي واليمينُ على من أنْكر إلا في القسامة" (٤).

ورواه الحفاظ (٥) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، مرسلا (٦) وخرج أيضًا من رواية مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته يوم


= الأخير هو الذي يشير ابن رجب إليه في قوله، وفي رواية لمسلم ثم هوَ هو الذي سيشير إليه في مسلم من رواية وائل بن حجر. ففي الموضع الأخير لمسلم يروي من حديث أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر، قال: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى عَلَيّ أرضي يا رسول الله! في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان) قال: "بينتك؟ " قال: ليس لي بينة قال: "يمينه" قال: إذا يذهب بها، قال: "ليس لك إلا ذاك" قال: فلما قام ليحلف، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من اقتطع أرضا ظالمًا لقى الله وهو عليه غضبان".
(١) سورة آل عمران ٧٧.
(٢) م: "جهة" وما أثبتناه هو الموافق لما في الأصول والترمذي.
(٣) أخرجه الترمذي في السنن: ١٣ - كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٣/ ٦٢٦ ح ١٣٤١.
(٤) هذه الرواية أخرجها الدارقطني في السنن: كتاب الحدود والديات ٣/ ١١١ وفى كتاب الأقضية والأحكام: باب المرأة تقتل إذا ارتدت ٤/ ٢١٨.
(٥) م: "الحافظ".
(٦) أورده الدارقطني في السنن في الموضع السابق قبل الحديث المرفوع، وعزاه لعبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>