(٢) راجع ما ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١/ ٣٤٢ - ٣٤٣. (٣) في المواضع السابقة له. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ١٠/ ٢٥٣ من حديث حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين". (٥) هو عند الدارقطني في السنن ٤/ ٢١٩: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من طلب عند أخيه طلبة بغير شهداء فالمطوب أولى باليمين. (٦) في الكبرى على ما في تحفة الأشراف ٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠ وهو عند أبي داود في: ١٦ - الأيمان والنذور: ١٦ - باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا ٣/ ٥٨٣ ح ٣٢٧٥ وفي: ١٨ - كتاب الأقضية: ٢٤ - باب كيف اليمين؟ ٤/ ٤١. وكلا الموضعين من رواية عطاء بن السائب عن أبي يحيى، عن ابن عباس، ولفظ الأول: أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بلى! قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاص قول "لا إله إلا الله". وعقب أبو داود بقوله: "يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة" والحديث في الكبرى ٣/ ٤٨٩ ح ٦٠٠٧/ ٥.