وقد اعتمد ابن حجر في الفتح ٢٣٤١ على هذه الرواية في الجمع بين الروايات واعتبرها شاهدا لطلب البينة أولا من المدعين، قال بعد أن استعرض الروايات في هذه القضية: وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيحمل على أنه طلب البينة فلم تكن لهم بينة فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم، فأبوا. وانظر البخاري وفتح الباري ١١/ ٢٢٩ - ٢٤٣ ففيهما في هذا الموضع الكفاية والاستزادة لمن أراد أن يستزيد. (٢) وابن حجر متأثر بهذا الاتجاه، أو هذا هو اتجاهه كما قد عرفت. (٣) راجع ما رواه مسلم في صحيحه: ١ - كتاب الأَيمان: ٦١ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١/ ١٢٣ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: شاهداك أو يمينه. أي: لك ما يشهد به شاهداك أو يمينه. وأخرجه البخاري تعليقًا في ٨٧ - كتاب الديات: ٢٢ - باب القسامة وقال الأشعث بن قيس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: شاهداك أو يمينه ١١/ ٢٢٩. (٤) أخرجه مسلم في الموضع السابق ح ٢٢٤ ( … ) وسبق أن أوردنا لك نصه قريبًا. (٥) م: "بشهادته" وهو تحريف.