للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قال إسحاق بن راهويه: كما قال أحمد؛ لأنه مدع.

وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم، وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر.

• قوله: "واليمين على المدعَى عليه" يدل على أن كل من ادُّعِي عليه دعوى؛ فأنكر فإن عليه اليمين، وهذا قول أكثر الفقهاء.

وقال مالك: إنما تجب اليمين على المنكِر؛ إذا كان بين المتداعيين نوعُ مخالطة؛ خوفًا من أن يَبتَذِلَ السفهاء الرؤساء (١) بطلب أيمانهم.

وعنده؛ لو ادَّعى على رجل أنه غصبه أو سرق منه ولم يكن المدعى عليه متهمًا بذلك لم يسْتَحْلَفْ المدعى عليه.

• وحكى أيضًا عن القاسم بن محمد، وحميد بن عبد الرحمن وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة (٢).

فإن كان من أهل الفضل أو ممن لا يشار إليه بذلك أُدِّب المدعِي عند مالك.

ويُسْتَدل بقوله "اليمين على المدعى عليه".

على أن الدعى لا يمين عليه وإنما عليه البينة.

وهو قول الأكثرين.

• ورُوي عن عليّ أنه أحلف الدَّعِي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق.

وفعله أيضًا شريح، وعبدُ الله بن عتبة بن مسعود، وابنُ أبي ليلى، وسوّارٌ العنبري وعبيدُ الله بن الْحَسَن، ومحمد بن عبد الله الأنصاري.

وروى عن النخعي أيضًا.

• وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك.

وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال أحمد: قد فعله عليٌّ، فقال له: أيستقيمُ هذا؟ فقال: قد فعله عليّ؛ فأثبت القاضي هذا: رواية عن أحمد؛ لكنه


(١) م: "على الرؤساء" وفي د، ل: "يتبذّل".
(٢) وهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، على خلاف في بعضهم وانظر تدريب الراوي: شرح تقريب النواوي ٢/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>