للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو لا يستحلف؛ إلا فيما يُقْضَى فيه بالنكول، كرواية عن أحمد؟

أو لا يستحلف؛ إلا فيما يصح بذله، كما هو المشهور عن أحمد؟

أو لا يستحلف؛ إلا في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين كما حكي عن مالك؟

وأما حقوق الله عز وجل.

فمن العلماء من قال: لا يُسْتَحْلَف فيها بحال وهو قول أصحابنا وغيرهم.

ونص عليه أحمد في الزكاة، وبه قال طاووس، والثوري، والحسن بن صالح، وغيرهم.

وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي: "إذا اتُّهِم فإنه يسْتَحلَفُ".

وكذا حكي عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له ثم ادعى الجهل: أنهُ يُحلَّف على دعواه.

وكذا قال إسحاق في طلاق السكران: أنه يحلَّف: أنه ما كان يعقل.

وفي طلاق الناسي يحلف على نسيانه.

وكذا قال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله في رجل قال لامرأته: "أنت طالق" يحلف أنه ما أرادَ به الثَّلاثَ؛ وتردُّ إليه.

• وخرج الطبراني من رواية أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: كان أناس من الأعراب يأتون بلحم فكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "اجهدوا أيمانهم: أنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله (١) وكلوا".

وأبو هارون ضعيف جدًّا.

• وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله، فهل عليه يمين أم لا؟ ففيه ثلاثة أقوال للعماء.

• أحدها: لا يمين عليه؛ لأنه صدّقه بائتمانه ولا يمين مع التصديق، وبالقياس على الحاكم.


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ ح ٢٣٦٧ وقال الهيثمي عنه في المجمع ٤/ ٣٦ رجاله ثقات لكنه يخالف ما ذكره ابن رجب عن أبي هارون - راويه، والحق مع ابن رجب، تهذيب ٧/ ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>