للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلغت (١) ".

• وفي رواية: ثم قال: "ألا ليبلغ الشاهد الغائب (٢) ".

• وفي رواية للبخاري: "فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها (٣) ".

وفي رواية: "دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذا البلد إلى يوم القيامة حتى دفعة يدفعها مسلم مسلمًا يريد بها سوءًا (٤) حرام".

• وفي رواية قال: "المؤمن حرام على المؤمن، كحرمة هذا اليوم، لحمه عليه حرام أن يأكله أو يغتابه بالغيب، وعرضه عليه حرام أن يخرقه، ووجهه عليه حرام أن يلطمه، ودمه عليه حرام أن يسفكه، وحرام عليه أن يدفعه دفعة تُعْنتُه" (٥).

• وفي سنن أبي داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حَبْل، معه فأخذها ففزع؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحل لمسلم أن يُروِّعَ مسلمًا" (٦).

• وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه


(١) من ذلك ما أخرجه البخاري في: ٢٥ - كتاب الحج: ١٣٢ - باب الخطبة أيام منى ٣/ ٥٧٣ من رواية فضيل بن غزوان عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر فقال: "يا أيها الناس! أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام قال: فأي شهر هذا، قالوا: شهر حرام قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكها حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا؟ في شهركم هذا، فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم! هل بلغت؟ اللهم! هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
(٢) كما أخرجه البخاري في: ٩٧ - كتاب التوحيد: ٢٤ - باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} ١٣/ ٤٢٤ ح ٧٤٤٧ من حديث أبي بكرة.
(٣) البخاري في الحدود: باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق ١٢/ ٨٥ ح ٦٧٨٥.
(٤) أورده الهيثمي في كشف الأستار ٢/ ٣٥ ح ١١٤٣ تاما وقال في المجمع ٣/ ٢٦٨: رجاله ثقات.
(٥) أورده الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩ عن الطبراني في الكبير من حديث أبي مالك الأشعري وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عباس وهو ضعيف.
ومن حديث كعب بن عاصم الأشعري في ٣/ ٢٧٢ عن الطبراني في الكبير وقال: فيه كرامة بنت الحسين ولم أجد من ذكرها. وفيه: دفعا يتعتعه. وهو في الكبير ١٩/ ١٧٥ - ١٧٦ وفي م: "بغته".
(٦) أخرجه أبو داود في سننه: ٣٥ - كتاب الأدب: ٩٣ - باب من يأخذ الشيء على المزاح ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤ من رواية محمد بن سليمان الأنباري، عن ابن غير، عن الأعمش، عن عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإسناده صحيح، كما في صحيح الجامع ٧٦٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>