للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وآله وسلم قال: "لا يأخذْ أحدكم عصَا أخيه لاعبًا جادًّا، فمن أخذ عصَا أخيه؟ فَليَرُدها إليه" (١).

• قال أبو عبيد (٢) يعنى أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السَّرِقَةِ جادّ في إدخال الروع والأذى عليه.

• وفي الصحيحين عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يَحزُنُه".

ولفظه لمسلم (٣).

• وخرج الطبراني من حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟ "لا يتناجى اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن (٤) ".

• وخرج الإمام أحمد، من حديث ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢١ (الحلبي) من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه".
ومن رواية يزيد عن أبي ذئب - به نحوه وفيه: "لَعبًا جادا .. " ومن طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب به - نحوه وفيه: "لعبا جادا وإذا أخذ".
وأخرجه أبو داود في السنن: ٣٥ - كتاب الأدب ٩٣ - باب من يأخذ الشيء على المزاح ٥/ ٢٧٣ عن محمد بن بشار عن يحيى وعن سليمان بن عبد الرحمن، عن شعيب بن إسحاق كلاهما عن ابن أبي ذئب - له - بمثل الرواية الأولى عند أحمد، وقال سليمان: لعِبًا ولا جدا … فليردها".
والحديث أخرجه الترمذي في: ٣٣ - كتاب الفتن: ٣ - باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يُروِّع مسلما ٤/ ٤٦٢ ح ٢١٦٠ من حديث بندار، عن يحيى - به - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره بمثل ما ذكر ابن رجب، ثم عقب عليه بقوله: وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن صرد وجعدة وأبي هريرة.
وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب.
والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث وهو غلام، وقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن سبع سنين ووالده يزيد بن السائب له أحاديث. هو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع ٧٥٧٨.
(٢) في الغريب ٤/ ٤٠٧ وفيه: "إدخال الأذى والروع عليه".
(٣) صحيح البخاري: ٧٩ - كتاب الاستئذان: ٤٧ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ١١/ ٨٢ - ٨٣.
ومسلم في: ٣٩ - كتاب السلام: ٤٥ - باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه - ٤/ ١٧٤٨ ح ٣٨ - ( .. ) وهو في مسلم من وجه آخر أيضًا ح ٣٧ - (٢١٨٤) وفيه: "حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه".
(٤) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٦٤ من حديث ابن عباس وقال: رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه، والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير، ووثقه ابن حبان وعبد الوهاب بن الورد اسمه وهيب بن الورد، كما ذكر شيخ الحفاظ المزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>