للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} (١).

وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢).

وفي الصحيحين عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لكُلِّ غادِرٍ لواءٌ يومَ القيامة يُعْرَفُ به" (٣).

وفي رواية: "إن الغادرَ يُنْصبُ له لواءٌ يومَ القيامةِ فيقالُ: ألا! هذه غَدْرةُ فلان" (٤).

وخرجاه من حديث أنس (٥) بمعناه.

وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكل غادر لواءٌ عندَ اسْتِه يوم القيامة" (٦).

والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهَد كافرًا، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل نفسًا معاهدًا بغير حقه لم يُرِحْ رائحةَ الجنة وإِن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".

خرجه البخاري (٧).

• وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عُهُودهم، ولم


(١) سورة النحل: ٩١.
(٢) سورة آل عمران: ٧٧.
(٣) أخرجه البخاري بهذا النص في: ٩٠ - كتاب الحيل: ٩ - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ١٢/ ٣٣٨ ح ٦٩٦٦.
وأطرافه في: ٣١٨٨، ٦١٧٧، ٧١١١،٦١٧٨.
وأخرجه مسلم في: ٣٢ - كتاب الجهاد والسير: ٤ - باب تحريم الغدر ٣/ ١٣٦٠ ح ١١ - (١٧٣٥) بمثله وليس فيه قوله: "يعرف به".
(٤) البخاري في: ٧٨ - كتاب الأدب: ٩٩ - باب ما يدعي الناس بآبائهم ١٠/ ٥٦٣ ح ٦١٧٧، ٦١٧٨ ومسلم في الموضع المذكور قبل الحديث السابق ح ٩ - - (١٧٣٥)، ١٠ ( … ).
(٥) البخاري في: ٥٨ - كتاب الجزية: ٢٢ باب إثم الغادر للبر والفاجر ٦/ ٢٨٣ ح ٣١٨٧.
ومسلم في الموضع السابق عقب روايات ابن عمر.
(٦) في صحيح مسلم عقب حديث أنس ٣/ ١٣٦١ ح ١٥ - (١٧٣٨).
ومعنى قوله: "عند استه" خلف ظهره، قال النووي: لأن لواء العزة ينصب تلقاء وجهه؛ فناسب أن يكون علم المذلة فيما هو كالمقابل له.
(٧) أخرجه البخاري في: ٥٨ - كتاب الجزية: ٥ - باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ ح ٣١٦٦ وفي: ٨٧ - كتاب الدِّيات: ٣٠ - باب إثم من قتل ذميًّا بغير جرم (١٢/ ٢٥٩) ح ٦٩١٤، وليس في الموضعين "بغير حقه" بل هي في غير البخاري كما أشار ابن حجر في الموضع الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>