قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابًا مغلقًا يوشك أن يكسر. قال عمر: اكسرا لا أبالك؟! فلو أنه فتح فلعله كان يعاد؟ قلت: لا بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثًا ليس بالأغاليط. وقوله: إن بينك وبينها بابًا معناه أن تلك الفتن وما يحدث من صراع على الدنيا والسلطة لا يكون منها شيء في حياتك. ومعنى هذا أَن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب فما دام حيًّا لا تدخل الفتن فإذا انكسر الباب بموته أو قتله اشتعلت الفتن وكذلك كان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الرواية هي التي يرويها مسلم بمعنى ما روى البخاري من تلك الطرق العديدة في صحيحه وسيقول ابن رجب بعد كلمات: وفي رواية لمسلم إن هذا من كلام عمر. ويتبادر إلى الذهن أن هذه الرواية الثانية غير الأولى بينما هي هي: فهي التي فيها قول عمر: "لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ " قالوا: أجل! قال: "تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة - ولكن أيكم سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الفتن. . .. الحديث". وقد روى مسلم في صحيحه: ٥٢ - كتاب الفتن: ٧ - باب الفتنة التي تموج كموج البحر ٤/ ٢٢١٨، ح ٢٦ (١٤٤) هذا الحديث لكن من رواية الأعمش عن شقيق عن حذيفة وبلفظ مقارب مرفوعًا غير موقوف على عمر قال حذيفة: كنا عند عمر عقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة كما قال؟ قال فقلت: أنا. قال: إنك لجريء وكيف قال؟ قال: قلت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر: ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال فقلت: مالك ولها؟ يا أمير المؤمنين! إن بينك وبينها بابًا مغلقًا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا بل يكسر قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدًا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم. كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة: من الباب فقلنا لمسروق: سله فسأله فقال: عمر". فهذا ليس من الرواية بالمعنى وإنما هو بلفظ مقارب بدليل أن بين الحديثين تماثلًا في كثير من الألفاظ مع زيادة بعض الكلمات في مسلم كلفظ: "ونفسه" و"كيف" وزيادة بعض الكلمات في البخاري كقولهم: فعلم عمر من تعني؟ بيد أن الألفاظ في الجملة متقاربة ورواية كتاب الإيمان هي التي جاءت بمعنى ما جاء في البخاري مع فرق آخر هو ما فيها من الموقوف على عمر وإن كان في حكم المرفوع. ولقد كانت عبارة ابن رجب موهمة؛ فلزم الإِيضاح.