للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك قربهُ وسُهُولَتَه وعلى جَنْبتي الصراط يمنةً ويسرة: سوران، وهما حدُود الله؛ فكما أن السُّورَ يمنع مَن كانَ دَاخله منْ تعدّيه ومُجَاوزِته؛ فكذلك الإسلام يمنع مَن دخله من الخروج عن حدوده، ومجاوزِتها.

وليس وراء ما حدَّ اللهُ من المأذونِ فيه إلا ما نهى عنه.

ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده، وذمَّ من لا يعرف حَدَّ الحلال من الحرام؛ كما قال تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ}. (١) وقد تقدم حديث القرآن وأنه يقول لمن عمل به: حفظ حدودي، ولمن لم يعمل به: تعدَّى حُدُودِي (٢).

والمراد أنّ مَن لم يجاوزْ ما أُذِن له فيه إلى ما نُهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تَعَدَّى ذلك فقد تَعدَّى حدود الله.

* * *

وقد تُطْلق الحدودُ ويرادُ بها نفسُ المحارم؛ وحينئذ فيقال: لا تقربُوا حدودَ الله؛ كما قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (٣) والمراد: النهيُ عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام، والاعتكاف في المساجد.

ومن هذا المعنى، وهو تسمية المحارم حدودًا قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ القائم على حدود الله والمدَاهِنِ فيها كمثلِ قومٍ اقْتَسَمُوا سفينة" (٤).

الحديث المشهور.


(١) سورة التوبة: ٩٧.
(٢) في شرح الحديث الثالث والعشرين.
(٣) سورة البقرة: ١٨٧.
(٤) أخرجه البخاري في الشركة: باب هل يقرع في القسمة والاستفهام فيه ٥/ ١٣٢ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا".
وأخرجه بنحوه في الشهادات: باب القرعة في المشكلات ٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن: باب [١٢] بنحوه ٥/ ٤٧٠.
وعقب عليه بقوله هذا حديث حسن صحيح.
وهو عند أحمد في المسند ٤/ ٢٦٨، ٢٦٣، ٢٧٠، ٢٧٣ - ٢٧٤ من وجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>