للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعمَّاريَّة ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما: الجواز، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأبي حنيفة. والثَّاني: المنع، وهو مذهب مالك.

فصل

ثمَّ إنَّه - صلى الله عليه وسلم - خيَّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثَّلاثة، ثمَّ ندبَهم عند دنوِّهم من مكَّة إلى فسخ الحجِّ والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هديٌ، ثمَّ حتَّم ذلك عليهم عند المروة.

وولدتْ أسماء بنت عُمَيس زوجةُ أبي بكر الصديق بذي الحليفة محمدَ بن أبي بكر، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتستثفر بثوبٍ وتُحرِم وتُهلَّ (١). وكان في قصَّتها ثلاث سننٍ، إحداها: غُسل المحرم، والثَّانية: أنَّ الحائض تغتسل لإحرامها، والثَّالثة: أنَّ الإحرام يصحُّ من الحائض.

ثمَّ سار (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يلبِّي بتلبيته المذكورة، والنَّاس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يُقِرُّهم ولا ينكر عليهم (٣)، ولزم تلبيته.

فلمَّا كانوا بالرَّوحاء رأى حمار وحشٍ عَقِيرًا، فقال: «دعُوه فإنَّه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء صاحبه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول اللَّه، شأنَكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسَّمه بين الرِّفاق (٤).


(١) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) و (١٢١٠/ ١١٠) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٢) ك: «ساق»، تحريف.
(٣) رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧).
(٤) رواه مالك (١٠٠٨) والنسائي (٢٨١٨)، وصححه ابن خزيمة كما في «الفتح» (٤/ ٤٤) وابن حبان (٥١١١). والحديث صحيح، ولكن اختلف هل الحديث من مسند البهزي - رضي الله عنه - أو من مسند عمير بن سلمة - رضي الله عنه -؟ والصواب رواية من جعله من مسند عمير بن سلمة - رضي الله عنه -. انظر: «مسند الموطأ» للجوهري (ص ٦٠٥) و «علل الدارقطني» (١٣/ ٢٨٧ - ٣٠٣) و «التمهيد» لابن عبد البر (٢٣/ ٣٤١ - ٣٤٣).