للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأولى؛ لأنَّها معذورةٌ محتاجةٌ إلى ذلك.

الرَّابع: أنَّ الحائض تفعل أفعال الحجِّ كلَّها.

الخامس (١): أنَّها لا تطوف بالبيت.

السادس: أنَّ التَّنعيم من الحلِّ.

السابع: جواز عمرتين في سنةٍ واحدةٍ، بل في شهرٍ واحدٍ.

الثامن: أنَّ المشروع في حقِّ المتمتِّع إذا لم يأمن الفواتَ أن يُدخِل الحجَّ على العمرة، وحديث عائشة أصلٌ فيه.

التاسع: أنَّه أصلٌ في العمرة المكِّيَّة، وليس مع (٢) من استحبَّها غيره، فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر هو ولا أحدٌ ممَّن حجَّ معه من مكَّة خارجًا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكِّيَّة قصَّة عائشة أصلًا لقولهم. ولا دلالةَ لهم فيها، فإنَّ عمرتها إمَّا أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنَّها رفضتْها، فهي واجبةٌ قضاءً لها، أو تكون زيارةً (٣) محضةً، وتطييبًا لقلبها عند من يقول: إنَّها كانت قارنةً، وإنَّ طوافها وسعيها أجزأها عن حجِّها وعمرتها. والله أعلم.

فصل

وأمَّا كون عمرتها تلك مجزئةً عن عمرة الإسلام، ففيه قولان للفقهاء


(١) في المطبوع: «إلا» مكان «الخامس» متصلة بما قبلها، والأرقام التي بعدها بنقص واحد.
(٢) «مع» ساقطة من ق.
(٣) في المطبوع: «زيادة». والصواب: «زيارة» كما في النسخ ورواية «سنن الأثرم» التي سبقت قريبًا.