للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يكن لأحدٍ بعدنا أن يجعل حجَّته في عمرة، إنَّها كانت رخصةً لنا أصحاب محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

وقال البزار (١): ثنا يوسف بن موسى، ثنا سلمة بن الفضل، ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن الأسدي، عن يزيد بن شريك، قلنا لأبي ذر: كيف تمتَّع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنتم معه؟ قال: وما أنتم وذاك، إنَّما ذاك شيءٌ رُخِّص لنا فيه، يعني المتعة.

وقال البزار (٢): ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي بكر التيمي (٣)، عن أبيه والحارث بن سُويدٍ قالا: قال أبو ذر في الحجِّ والمتعة: رخصةٌ أعطاناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أبو داود (٤): ثنا هنَّاد بن السَّريِّ، عن ابن أبي زائدة، أبنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرَّحمن بن الأسود، عن سليمان (٥) أو سُلَيم بن الأسود أنَّ أبا ذر كان يقول فيمن (٦) حجَّ ثمَّ فسخها عمرةً: لم يكن ذلك إلا للرَّكْب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) في «مسنده» (٤٠٠١). كذا في النسخ: «الأسدي» والصواب: «بن الأسود».
(٢) برقم (٤٠٠٢)، وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي متكلم فيه.
(٣) في «مسند البزار»: «إبراهيم التيمي».
(٤) برقم (١٨٠٧). وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد عنعن.
(٥) ك، ص، ج: «سلمان». والمثبت من ق، مب. ولا يوجد ذكره عند أبي داود. وليس في رجال الستة من اسمه: سلمان أو سليمان بن الأسود.
(٦) في جميع النسخ: «من». والمثبت من «السنن».