للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّ أمَّه وخالته والزبير أقبلوا بعمرةٍ فقط، فلمَّا مسحوا الرُّكن حلُّوا». ولا خلافَ بين أحدٍ أنَّ من أقبل بعمرةٍ لا يحلُّ بمسح الرُّكن، حتَّى يسعى بين الصَّفا والمروة بعد مسح الرُّكن، فصحَّ أنَّ في الحديث حذفًا يُبيِّنه سائر الأحاديث الصِّحاح الَّتي ذكرنا، وبطل الشَّغب به جملةً، وباللَّه التَّوفيق.

فصل

وأمَّا ما في حديث أبي الأسود عن عروة مِن فِعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابنِ عمر، فقد أجابه ابن عبَّاسٍ فأحسن جوابَه، فنكتفي (١) بجوابه.

فروى الأعمش عن فُضَيل بن عمرو عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبَّاسٍ: تمتَّع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عبَّاسٍ: أراهم سيهلِكون (٢)، أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول (٣): قال أبو بكر وعمر (٤).

وقال عبد الرازق (٥): ثنا معمر، عن أيوب قال: قال عروة لابن عبَّاسٍ: ألا تتَّقي الله تُرخِّص في المتعة؟ فقال ابن عبَّاسٍ: سَلْ أمَّك يا عُريَّة! فقال عروة: أمَّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا، فقال ابن عبَّاسٍ: والله ما أراكم منتهين


(١) ق: «فيكفي».
(٢) في المطبوع: «أراكم ستهلكون». والمثبت من النسخ.
(٣) ك: «يقولون».
(٤) رواه أحمد (٣١٢١) وابن حزم في «حجة الوداع» (٣٩١). وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، لكنه توبع بعبد الرزاق وسليمان بن حرب كما سيأتي.
(٥) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (٣٩٢).