للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم الثَّاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنَّه لا ينقطع به (١). وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عبَّاسٍ وغيرهم، وبه قال أحمد والشَّافعيُّ وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعيُّ: ينقطع (٢) بالموت، ويُصنَع به كما يُصنَع بالحلال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ماتَ أحدكم انقطعَ عملُه إلا من ثلاثٍ» (٣).

قالوا: ولا حجةَ (٤) في حديث الذي وقَصَتْه راحلته؛ لأنَّه خاصٌّ به، كما قالوا في صلاته على النجاشيِّ: إنِّها مختصَّةٌ به.

قال الجمهور: دعوى التَّخصيص على خلاف الأصل، فلا تُقبَل. وقوله في الحديث: «فإنَّه يُبعَث (٥) ملبِّيًا» إشارةٌ إلى العلَّة، ولو كان مختصًّا به لم يشر إلى العلَّة، ولا سيَّما إن قيل: لا يصحُّ التَّعليل بالعلَّة القاصرة. وقد قال نظيرَ هذا في شهداء أحدٍ، فقال: «زَمِّلوهم في ثيابهم بكُلُومهم (٦)، فإنَّهم يُبعَثون يومَ القيامة اللَّونُ لونُ الدَّم (٧)، والرِّيح ريح المِسْك (٨)» (٩). وهذا


(١) «به» ليست في ك.
(٢) بعدها في المطبوع زيادة: «الإحرام». وليست في النسخ. وهي مفهومة من السياق.
(٣) رواه مسلم (٢٦٨٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(٤) في المطبوع: «ولا دليل».
(٥) في المطبوع بعدها زيادة: «يوم القيامة». ولا توجد في النسخ.
(٦) ك: «وكلومهم».
(٧) ك، ج، ص: «دم». والمثبت من ق، م، مب.
(٨) ك، ج، ص، م: «مسك». والمثبت من ق، مب.
(٩) رواه أحمد (٢٣٦٥٧، ٢٣٦٥٨) والنسائي (٢٠٠٢) من حديث عبد الله بن ثعلبة - رضي الله عنه - . وإسناده صحيح.