للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالت طائفةٌ: كان الأمر بالاستئذان ذلك (١) الوقتَ للحاجة، ثمَّ زالت، والحكم إذا ثبت بعلَّةٍ زال (٢) بزوالها، فروى أبو داود في «سننه» (٣) أنَّ نفرًا من أهل العراق قالوا لابن عبَّاسٍ: يا أبا عبَّاسٍ (٤)! كيف ترى هذه الآية الَّتي أمرنا فيها بما أمرنا، ولا يعمل بها أحدٌ، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية [النُّور: ٥٨]. فقال ابن عبَّاسٍ: إنَّ الله حكيمٌ رحيمٌ بالمؤمنين، يحبُّ السِّتر، وكان النَّاس ليس لبيوتهم ستورٌ ولا حِجالٌ، فربَّما دخل الخادم أو الولد (٥) أو يتيمة الرَّجل، والرَّجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالسُّتور والخير، فلم أرَ أحدًا يعمل بذلك بعدُ.

وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عبَّاسٍ، وطعن في عكرمة، ولم يصنع شيئًا. وطعن في عمرو بن أبي (٦) عمرٍو (٧)، وقد احتجَّ به صاحبا الصَّحيح، فإنكار هذا تعنُّتٌ واستبعادٌ لا وجهَ له.

وقالت طائفةٌ: الآية محكمةٌ عامَّةٌ لا معارضَ لها ولا دافعَ، والعمل بها


(١) في المطبوع: «في ذلك».
(٢) ك: «يزول».
(٣) برقم (٥١٩٢)، وإسناده حسن.
(٤) في المطبوع: «يا ابن عباس» خلاف النسخ. وأبو العباس كنية عبد الله بن عباس. وسقطت «يا أبا عباس» من ك.
(٥) ك: «السواد»، تحريف.
(٦) «أبي» ليست في ك.
(٧) في المطبوع بعدها: «مولى المطلب»، وليست في النسخ.