للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: أنه لم يَنقل أحد قط أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أهلها زمن الفتح. ولا جاءه أحدٌ منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان، فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو دخل المسجد أو ألقى سلاحَه.

ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمِن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام.

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حبس عن مكةَ الفيلَ وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعةً من نهار» (١).

وفي لفظ: «إنها لم (٢) تَحِلَّ لأحد قبلي، ولا تحلُّ لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهار» (٣).

وفي لفظ: «فإنْ أحدٌ ترخَّص لِقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعةً من نهار، وقد عادت (٤) حرمتُها اليوم كحرمتها بالأمس» (٥).

وهذا صريح في أنها فتحت عنوةً.


(١) أخرجه البخاري (٢٤٣٤) ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة بنحوه.
(٢) ص، ز، ج، ث، ن: «لا».
(٣) أخرجه البخاري (١١٢) ومسلم (١٣٥٥/ ٤٤٨) من حديث أبي هريرة. ومثله لفظ حديث ابن عباس عند البخاري (١٨٣٣).
(٤) ص، ج: «عاد بها»، تصحيف.
(٥) أخرجه البخاري (١٠٤) ومسلم (١٣٥٤) من حديث أبي شُريح العَدَوي.