للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي أنه يجب قَسْم الأرض المفتتحة عنوةً كما تُقسَم سائر المغانم، فلما لم يجده قَسَم النصفَ (١) من خيبر قال: إنه فتح صلحًا. ومن تأمل السير والمغازي حقَّ التأمُّل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوةً وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استولى على أرضها كلِّها بالسيف عنوةً ولو فُتح شيء منها صلحًا لم يُجْلِهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم [بالأرض] (٢) منكم، دعونا نكون (٣) فيها ونَعمُرَها لكم بشطر ما يخرج منها. وهذا صريح جدًّا في أنها إنما فتحت عنوةً وقد حصل بين المسلمين واليهود بها من الحِراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكن لمّا أُلجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه: أن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح، ولهم رقابهم وذريتهم ويَجلُوا من الأرض؛ فهذا كان الصلح، ولم يقع بينهم صلحٌ أن شيئًا من أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل: «نُقِرُّكم ما شئنا» (٤) فكيف يقرُّهم في أرضهم ما شاء؟ ولا كان عمر أجلاهم كلَّهم من الأرض ولم يصالحهم أيضًا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم (٥)، هذا لم يقع فإنه لم يَضرب على خيبر خراجًا البتة.

فالصواب الذي لا شك فيه أنها فُتحت عنوةً والإمام مخيَّرٌ في أرض


(١) هامش س، ن: «الشطر».
(٢) ساقط من عامة الأصول، إنما تفرّدت به ن، وفي ث: «بها». والمثبت موافق لحديث ابن عباس عند أبي داود (٣٤١٠) وابن ماجه (١٨٢٠) وغيرهما.
(٣) ص، ز، د: «نكُن».
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٣٨) ومسلم (١٥٥١/ ٦) من حديث ابن عمر.
(٥) انظر حديث ابن عمر السابق.