للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم (١).

ثم روى (٢) من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. وهو في «الصحيحين» (٣). وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله (٤).

قال الشافعي (٥): ورُوي عن مُجمِّع بن جارية (٦) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم سهام خيبر على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيشُ ألفًا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا (٧).


(١) «معرفة السنن» (٩/ ٢٤٦)، وهو في «الأم» (٥/ ٣١٦).
(٢) في «القديم» كما في «معرفة السنن». وأخرجه من طريق أبي معاوية أيضًا أحمد (٤٤٤٨) وأبو داود (٢٧٣٣) وابن ماجه (٢٨٥٤).
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٤٢٢٨) من طريق أبي أسامة وزائدة، ومسلم (١٧٦٢) من طريق سليم بن أخضر وعبد الله بن نمير؛ كلُّهم عن عبيد الله به.
(٤) من طريق الثوري أخرجه ابن حبان (٤٨١١) والدارقطني (٤١٦٤). ومن طريق أبي أسامة أخرجه البخاري كما سبق.
(٥) كما في «معرفة السنن» (٩/ ٢٤٨).
(٦) تصحّف في الأصول عدا ز، س إلى: «حارثة».
(٧) أخرجه أحمد (١٥٤٧٠) وأبو داود (٢٧٣٦) والحاكم (٢/ ١٣١) كلهم من طريق مُجمِّع بن يعقوب بن مجمِّع بن يزيد بن جارية، عن أبيه يعقوب، عن عمِّه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمِّه مجمِّع بن جارية. وسيأتي تعليل الشافعي له بأن مجمع بن يعقوب شيخ لا يُعرَف، ولكن قد وثَّقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي فقالوا: لا بأس به. وعلّة هذا الخبر إنما هي الجهل بحال أبيه يعقوب بن مجّمع. انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٤١٩).