وترجيح أنها الحيض. وفي هذا الباب فصول في عدة الأمَة، وعِدة الآيسة والتي لم تحِضْ، وعِدة الوفاة، وعِدة الطلاق، وعِدة المختلعة، واعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي فيه زوجها، وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إحداد المعتدَّة، والخصال التي تجتنبها الحادَّة، وختم هذا الباب بذكر حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستبراء في فصل طويل (٦/ ٣٧١ - ٤١٨).
وآخر أبواب الكتاب: ذكر أحكامه - صلى الله عليه وسلم - في البيوع، بدأه بذكر ما يحرم بيعه مثل الميتة والخنزير والأصنام، ثم حكمه - صلى الله عليه وسلم - في ثمن الكلب والسنَّور ومهر البغيّ وحلوان الكاهن وأجرة الحجّام، ثم حكمه - صلى الله عليه وسلم - في بيع عَسْب الفحل وضِرابه، والمنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس، ومنع الرجل من بيع ما ليس عنده.
وختم هذا القسم بفصل في بيع الغرر، ومن صوره بيع اللبن في الضرع، وتكلم في آخره على بيع الصوف على الظهر وذكر الفرق بينه وبين اللبن في الضرع، فقال:«اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعًا، فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه درَّ، بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم».
وبهذا الفصل ينتهي الكتاب دون خاتمة واضحة، ويُخيَّل إلى القارئ أن شيئًا سقط من آخره، وأن النسخ التي وصلت إلينا قد تكون غير تامة. والواقع أن النسخ التي بين أيدينا تختلف فيما بينها أحيانًا، ولكنها متفقة على نهايتها، وقد قوبلت بعضها على نسخة مقروءة على المؤلف كما سبق، فلا ندري لماذا لم يختم المؤلف - رحمه الله - كتابه بكلمة مناسبة تؤذن بانتهائه.