للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بشره جبريل أنه مَن صلَّى عليه مرةً صلى الله عليه بها عشرًا (١)، وسجد حين شفع لأمته فشفَّعه الله فيهم ثلاث مرات (٢)، وأتاه بشير فبشَّره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حِجر عائشة فقام فخرَّ ساجدًا، وقال أبو بكرة: كان رسول الله إذا أتاه أمر يسرُّه خرَّ لله ساجدًا (٣). وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها.

وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سَلْعٍ ليبشِّرا كعبًا دليل على حرص القوم على الخير واستباقِهم إليه، وتنافسهم في مسرَّة بعضهم بعضًا.

وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشِّرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن عِلاط من الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يسرُّه (٤).

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه.

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية، والقيامِ إليه إذا أقبل ومصافحته؛ فهذا سنة مستحبة. وهو جائز لمن تجدَّدت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال له: ليَهْنِك ما أعطاك الله وما منَّ الله به عليك، ونحوُ هذا


(١) أخرجه أحمد (١٦٦٢ - ١٦٦٤) والحاكم (١/ ٢٢٢، ٥٥٠) وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن عوف. وهو حديث حسن بمجموع طرقه. انظر ما سبق (١/ ٤٣٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٧٥) من حديث سعد بن أبي وقاص. وإسناده ضعيف، فيه راويان مجهولان. وقد سبق تخريجه مفصَّلًا.
(٣) هذا والذي قبله حديث واحد، فرواه بالسياق الأول أحمد (٢٠٤٥٥) والحاكم (٤/ ٢٩١)، وبالثاني أبو داود (٢٧٧٤) والترمذي (١٥٧٨) وابن ماجه (١٣٩٤) والحاكم (١/ ٢٧٦). وإسناده حسن في الشواهد، وقد سبق بيانُه (١/ ٤٣٨).
(٤) سبق في أحداث غزوة خيبر (ص ٤٠٤ - ٤٠٧).