للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يطوفَ بالبيت عريانٌ»، ثم أردف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن بـ (براءةَ) (١)، قال: فأذَّن معنا عليٌّ في أهل منًى يوم النحر بـ (براءةَ)، وأن «لا يحجَّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُريان».

وفي هذه القصة دليل على أن يومَ الحج الأكبر يومُ النحر.

واختُلف في حجَّة الصديق هذه: هل هي التي أسقطت الفرض أو المُسقطة هي حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ على قولين، أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين:

أحدهما: هل كان الحج فُرِض قبلَ عام حجة الوداع أو لا؟

والثاني: هل كانت حجة الصديق في ذي الحجة أو وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ على قولين، والثاني قول مجاهد (٢) وغيره.

وعلى هذا فلم يؤخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج بعد فرضه عامًا واحدًا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بهديه وحاله - صلى الله عليه وسلم -، وليس بيد من ادعى تقدُّم فرض الحج سنة ستٍّ أو سبعٍ أو ثمانٍ أو تسعٍ دليلٌ واحد. وغاية ما احتجَّ به من قال: فرض سنة ست قولُه تعالى: {(١٩٥) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ


(١) هكذا الرواية في الحديث (٤٦٥٥، ٤٦٥٦) عند البخاري جرًّا بالفتحة على أنه عَلَم للسورة. وفي الحديث (٣٦٩) مرفوع منون على الحكاية. انظر: الطبعة السلطانية (١/ ٨٣، ٦/ ٦٤، ٦٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٧٥) والطبري (١١/ ٤٥٥). وقول مجاهد هذا فيه نظر، انظر تعقُّب ابن كثير عليه في «تفسيره» (التوبة: ٣٦).