للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الكامل» لابن عديٍّ (١): من حديثه عن المحاملي، عن سعيد بن يحيى الأموي، ثنا محمد بن حمزة، عن زيد بن رُفَيع، عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعودٍ يرفعه: «لا تأتوا النِّساء في أعجازهنَّ».

وروِّينا في حديث الحسن بن علي الجوهري عن أبي ذر مرفوعًا: «من أتى الرِّجال أو النِّساء في أدبارهنَّ، فقد كفر» (٢).

وروى إسماعيل بن عيَّاشٍ، عن شريك (٣) بن أبي صالحٍ، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر يرفعه: «استحيوا من اللَّه فإنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ. لا تأتوا النِّساء في حُشوشهنَّ» (٤).


(١) «الكامل في الضُّعفاء» (٤/ ١٦٠) وقال: «محمَّد بن حمزة هذا ليس بالمعروف»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٧): «محمَّد بن حمزة ــ هو الجزريُّ ــ وشيخه فيهما مقال»، وقال ابن حجر في «التَّلخيص الحبير» (٣/ ٣٧٢): «إسناده واهٍ».
(٢) أخرجه ابن الجوزي ــ كما في «البدر المنير» (٧/ ٦٥٨) ــ من طريق مجاهد عن أبي ذرٍّ به. وسئل الدَّارقطنيُّ في «العلل» (٦/ ٢٩١) عن حديث رجلٍ، عن أبي ذرٍّ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «حرامٌ أن تُؤتى النِّساء في أعجازهنَّ»، فقال: «رواه أبو حنيفة، عن حميد الأعرج، عن رجل، عن أبي ذرٍّ مرفوعًا، ولم يُتابَع على هذا أبو حنيفة»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٩٧): «في حديث أبي ذرٍّ مقال لا يصحُّ معه الحديث».
(٣) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة، وهو تحريف «سهيل». وقد أثبتت طبعة الرسالة الصواب دون تنبيه.
(٤) أخرجه الحسن بن عرفة ــ كما في تفسير ابن كثير (١/ ٥٩٢) ــ فقال: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش به. واختُلف فيه على سهيل؛ فقيل: عن سهيل، عن أبيه، عن جابر، أخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» (٥/ ٥٥٨) وفيه عبَّاد بن صُهيب متروك. وقيل: عن سُهيل، عن الحارث بن مُخلَّد، عن أبي هريرة، وهو الصَّواب، وقد تقدَّم تخريجه، قال ابن عبد الهادي في «التَّنقيح» (٤/ ٣٧٢): «الصَّواب حديث أبي هريرة، وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشَّاميين». وأخرجه ابن عدي (٦/ ٣١٥) من طريق عليِّ بن أبي عليٍّ، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بلفظ: «اتَّقوا محاشَّ النِّساء»، وعليٌّ هو اللَّهبيُّ يروي أحاديث مناكير عن جابر، وهو في «السلسلة الضعيفة» (١٩٩٥).