للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُرَم المؤمنين (١)، فخطُّوا وسطه بالسَّيف» (٢).

وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (٣)، في رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرمٍ، فقال: يقتل، ويدخل ماله في (٤) بيت المال.

وهذا القول هو الصَّحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة (٥): حدُّه حدُّ الزَّاني، ثمَّ قال أبو حنيفة:


(١) س، ث: «المسلمين»، ولفظه في عامة المصادر: «من تخطى الحُرْمتين ... ».
(٢) أخرجه العقيلي: (٣/ ١٠١)، وابن عدي: (٣/ ١٧٥ و ٤/ ٢٢١)، وعنه البيهقي في «الشعب»: (٤/ ٣٧٩) من طريق رِفْدة بن قضاعة، عن صالح بن راشد القرشي.
وبهما أُعلَّ الحديث؛ فرِفْدة ضعَّفه الجمهور، وصالح مجهول، قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٨٤): «شامي لا يعرف، وحديثه منكر». وقال البخاري: «لم يصح إسناده».

وقد خطَّأ أبو حاتم وأبو زرعة رِفدة في هذا الحديث؛ فجعلاه مرفوعًا مرسلًا، أو موقوفًا على عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وهو تابعي، لجدِّه صحبة. ينظر: «العلل»، و «الجرح والتعديل» وقد سبق العزو إليهما.
(٣) هو أبو إسحاق الشالنجي، قال الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. «طبقات الحنابلة»: (١/ ٢٧٣).
(٤) س، ب، ث: «إلى».
(٥) وهي رواية عن أحمد، ينظر: «المغني»: (١٢/ ٣٤٢)، و «الأم»: (٧/ ٣٩٣)، و «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»: (٢/ ٧٤٠)، و «النوادر والزيادات»: (٤/ ٢٧١)، و «فتح الباري»: (١٢/ ١١٨).