للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي اليد نصفَ الدِّية (١)، وقضى أنَّ الرَّجل يُقتل بالمرأة (٢).

وقضى أنَّ دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل، واختلفت الرِّواية (٣) عنه في أسنانها، ففي «السُّنن الأربعة» (٤) من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن


(١) «وفي اليد ... » ثابتة في النسخ عدا ب.
(٢) جاءت هذه الديات في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم، وهو أصل في هذا الباب. وقد أخرجه مالك (٢٤٥٨) والدارمي (٢٣٦٦) والنسائي (٤٨٥٣ - ٤٨٥٧) وابن حبان (٦٥٥٩) والحاكم (١/ ٣٩٤ - ٣٩٧) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، على اختلافٍ في وصله وإرساله عن أبي بكر؛ والأكثرون على إرساله، فضعف الموصولَ أبو داود في «المراسيل» (ص ٢١١)، والنسائي، وابن حزم في «المحلى»: (٦/ ٣٥ - ٣٦).
وصححه الحاكم، وابن حبّان، والبيهقي، وأسند عن أحمد أنه قال: «أرجو أن يكون صحيحًا». وصححه لشهرته لا لإسناده: الشافعيُّ وابنُ عبد البر، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز، وإمام عصره الزهريّ لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما. ينظر «التلخيص الحبير»: (٤/ ٣٤)، و «نصب الراية»: (٢/ ٣٤١).
(٣) ب: «الرواة».
(٤) في المطبوع زيادة: «عنه». و «الأربعة عنه» ليست في ب.
والحديث بهذا اللفظ عند ابن ماجه (٢٦٣٠)، وأبي داود (٤٥٤١) و (٤٥٦٤)، والنسائي (٤٨٠٣)، وأحمد (٦٦٦٣) ــ ولم نجده في الترمذي، وانظر «التحفة» (٦/ ٣١٥) ــ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، وقد ضعف النسائيُّ والبيهقيُّ الحديثَ، قال النسائي في «الكبرى»: (٤/ ٢٣٤): «هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد». وخالف النسائيَّ جماعةٌ فوثقوا سليمان بن موسى ومحمد بن راشد والنسائيُّ نفسُه في روايةٍ عنه. انظر ترجمتهما في «تهذيب التهذيب»: (٢/ ١١١) و (٣/ ٥٥٩)، وانظر «البدر المنير»: (٨/ ٤٣٠).