للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبه قضى عبد الملك بن مروان (١).

وقال ابن مسعودٍ (٢): إذا أدَّى الثُّلث. وقال عطاء (٣): إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريمٌ.

والمقصود: أنَّ هذا القضاء النَّبويَّ لم تُجمِع (٤) الأمَّةُ على تركه، ولم يُعلَم نسخُه.

وأمَّا حديث: «المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ» (٥) فلا معارضة بينه


(١) ورد عنه روايتان، الأولى: ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٨) عن ابن جُريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن علقمة: «إذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط». الثانية: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٤١) من طريق يحيى بن أبي كثير: أن عليًّا ومروان كانا يقولان في المكاتب: «يودى منه دية الحر بقدر ما أدى، وما رق منه دية العبد».
(٢) ورد عن ابن مسعود ثلاث روايات، أولها: إذا أدى الثلث فهو غريم. الثانية: إذا أدى قيمته فهو غريم. الثالثة: إذا أدَّى الرُّبع. أخرجها أبو يوسف في «الآثار» (٨٦١)، وعبد الرزاق (١٥٧٢١، ١٥٧٣٧)، والبيهقي في «الكبرى»: (١٠/ ٣٢٦) من طرق عن الشعبي وإبراهيم النخعي عنه، وروايتهما عنه مرسلة؛ إلا أن جماعة من النقَّاد صححوا مراسيل النخعي، لاسيما ما أرسله عن ابن مسعود. وانظر «المحلى»: (٧/ ٥٢٧).
(٣) ورد عن عطاء روايتان، الأولى: ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٤٣) من طريق ابن جريج عنه: إذا بقي الربع فلا يعود عبدًا. الثانية: ما أخرجه أيضًا (١٥٧٢٠) من طريق ابن جريج عنه أيضًا: أنه عبد ما بقي عليه شيء، إذا اشتُرِط ذلك عليه. انظر «الفتح»: (٥/ ١٩٥).
(٤) ز، د، ب: «تجتمع».
(٥) أخرجه أبو داود (٣٩٢٦) من طريق أبي بدر، عن إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن؛ أبو بدر شجاع بن الوليد، صدوق له أوهام، وإسماعيل بن عياش؛ شامي، صدوق في أهل بلده، وقد روى هنا عن سليمان بن سليم، وهو شامي ثقة، والحديثُ حسنه النووي. ينظر «نصب الراية»: (٤/ ١٤٣)، و «البدر المنير»: (٩/ ٧٤٢).