للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنَّ إقرارَ زائلِ العقل بجنونٍ أو سُكْرٍ ملغًى لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيَّته.

وجواز إقامة الحدِّ في (١) المصلَّى، وهذا لا يناقض نهيه أن تُقام الحدود في المساجد.

وأنَّ الحرَّ المحصَن إذا زنى بجاريةٍ فحدُّه الرَّجم، كما لو زنى بحرَّةٍ.

وأنَّ الإمام يستحبُّ له أن يعرِّض للمقرِّ لئلَّا (٢) يقرَّ، وأنَّه يجب استفسار المقرِّ في محلِّ الإجمال، لأنَّ اليدَ والفمَ والعين لمَّا كان استمتاعها زنًا استفسر (٣) عنه دفعًا لاحتماله.

وأنَّ الإمام له أن يصرِّح باسم الوطء الخاصِّ به عند الحاجة إليه، كالسُّؤال عن الفعل.

وأنَّ الحدَّ لا يجب على جاهلٍ بالتَّحريم، لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - سأله عن حكم الزِّنا، فقال: أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرَّجلُ مِن أهله حلالًا.

وأنَّ الحدَّ لا يُقام على الحامل، وأنَّها إذا ولدت الصَّبيَّ أُمْهِلت حتَّى ترضعه وتفطمه، وأنَّ المرأة يُحْفَر لها دون الرَّجل.

وأنَّ الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرَّجم.

وأنَّه لا يجوز سبُّ أهل المعاصي إذا تابوا، وأنَّه يصلَّى على مَن قُتِل في


(١) ب: «عليه في».
(٢) ب، ط الفقي والرسالة: «بأن لا».
(٣) س، د، ن: «استفسره».