للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يعلم بإحصانه، فجُلِد، ثمَّ عَلِم بإحصانه فرُجِم». رواه أبو داود (١).

وفيه: أنَّ الجهل بالعقوبة لا يُسقط الحدَّ إذا كان عالمًا بالتَّحريم، فإنَّ ماعزًا لم يعلم أنَّ عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهلُ الحدَّ عنه.

وفيه: أنَّه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه شاهدان، نصَّ عليه أحمد (٢)، فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لأنيس: فإن اعترفَتْ بحضرة شاهدين فارجمها.

وأنَّ الحكم إذا كان حقًّا محضًا لله لم يُشترط الدَّعوى به عند الحاكم.

وأنَّ الحدَّ إذا وجب على امرأةٍ، جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها، ولا يحضرها، وترجم النَّسائيُّ (٣) على ذلك فقال: باب (٤) صون النِّساء عن مجلس الحكم.

وأنَّ الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أنَّ هذا حكم الله إذا تحقَّق ذلك وتيقَّنه بلا ريبٍ.


(١) (٤٤٣٨، ٤٤٣٩) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -. وفيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلّس. وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه البُرساني وأبو عاصم عن ابن جريج موقوفًا على جابر، وتفرَّد برفعه ابنُ وهب عن ابن جريج، والصواب وقفُه، كما قال النسائي في «الكبرى» (٧١٧٣، ٧١٧٤).
(٢) في رواية حرب، ينظر: «الهداية» (ص ٥٧٠)، و «المغني»: (١١/ ٤٠٣)، و «الإنصاف»: (١١/ ٢٥٠).
(٣) (٨/ ٢٤٠).
(٤) «فقال: باب» من س، ي، وهامش ز. وفي ب، وط الفقي والرسالة: «صونًا للنساء». ون، س، ز: «على ذلك: صون النساء».