للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّ رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَين، وقع على جارية امرأته، فرُفع إلى النُّعمان بن بشيرٍ، وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقضينَّ فيك بقضيَّة (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كانت أحَلَّتها لك، جلدْتُك مئة، وإن لم تكن أحَلَّتها لك، رجمتُك بالحجارة، فوجدوه أحلَّتها له، فجلده مئةً.

قال الترمذي (٢): في إسناد هذا الحديث اضطرابٌ، سمعت محمَّدًا ــ يعني البخاريَّ ــ يقول: لم يسمع قَتادةُ من حبيب بن سالم هذا الحديثَ، إنَّما رواه عن خالد بن عُرْفُطة (٣). وأبو بشرٍ (٤) لم يسمعه أيضًا من حبيب بن سالم، إنَّما رواه عن خالد بن عُرْفُطة، وسألت محمدًا عنه؟ فقال: أنا أتَّقي (٥) هذا الحديث.


(١) ب: «بقضاء».
(٢) في «الجامع»: (٤/ ٥٤)، و «العلل»: (١/ ٢٣٤). وقوله: «أنا أتقي هذا الحديث» في «العلل» فقط.
(٣) علّق ابن عبد الهادي في «التنفيح»: (٤/ ٥٣٠) بأن قتادة وإن سمعه من خالد بن عرفطة عن حبيب؛ إلا أنه قد تحمله عن حبيب كتابةً أيضًا، كما يدل عليه قوله: «فكتبتُ إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا» قال: «وهذا لا يطعن في الحديث، فكم من حديث في (الصحيح) قد روي بالكتابة».
(٤) تصحف في الأصول في هذا الموضع والذي يليه إلى: «أبو اليسر»، والتصحيح من المصادر، وصحح في ط الرسالة.
(٥) في ط الفقي والرسالة: «أنفي» بالفاء، خطأ.