للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقَتْ لقطعتُ يدَها» (١).

فإدخاله - صلى الله عليه وسلم - جاحدَ العاريّة في اسم السَّارق، كإدخاله سائر أنواع المُسْكِر في اسم الخمر، فتأمَّله، وذلك تعريفٌ للأمَّة بمراد الله من كلامه.

وأسقطَ - صلى الله عليه وسلم - القطعَ عن سارق الثَّمَر والكَثَر (٢)، وحكَم أنَّ من أصاب منه شيئًا بفمه وهو محتاجٌ فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا في جرينه وهو بَيْدَرُه، فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجنِّ (٣). فهذا قضاؤه الفَصْل، وحُكْمه العَدْل.

وقضى في الشَّاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرَّتين، وضَرْب نكالٍ، وما أُخِذ من عَطَنه، ففيه القَطْع إذا بلغ ثمن المجنِّ (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣٤٧٥) ومسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) الكَثَر: جمّار النخل. «النهاية»: (٤/ ١٥٢) لابن الأثير.
(٣) أخرجه أبو داود (١٧١٠) و (٤٣٩٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٩٥٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا قطع في ثمر ولا كَثَر»، وسنده ضعيف جدًّا؛ فيه سعدُ بن سعيد المقبري، وهو ضعيف، وأخوه، وهو متروك. لكن له شاهد بلفظه من حديث رافع بن خديج عند أبي داود (٤٣٨٨)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٤٩٦٠)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، بسند صحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله، والوصل أرجح. قال الطحاوي: «هذا الحديث تلقَّت العلماءُ متنَه بالقبول». ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٥٧).
(٤) أخرجه النسائي (٤٩٥٧، ٤٩٥٩)، وابن ماجه (٢٥٩٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وروى بعضَه أبو داود (١٧١٠، ٤٣٩)، والترمذي (١٢٨٩، ١٣٣٤) وحسَّنه، من حديث عَمرو بن شعيب أيضًا.