للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع».

الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع.

الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ (١)، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين.

الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو (٢) بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر (٣) بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله.

السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق.

السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره.

الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ (٤) منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب


(١) تقدم تخريجه.
(٢) المطبوع: «و».
(٣) ب، س وط الرسالة: «يُقرّ».
(٤) ب: «ظهرت».