للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل تُقطع رجلُه اليسرى؟ ينبني على العلَّتين، فإن علَّلنا بذهاب منفعة الجنس، قُطِعت رجلُه، وإن علَّلنا بذهاب عضوين مِن شقٍّ، لم تُقطَع. ولو سرق وهو أقطع الرجلين أو يمناهما فقط، فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قُطع، وإن عللنا بذهاب عضوين مِن شقٍّ لم يُقطع (١).

وإن كان أقطع اليدين فقط، وعلَّلنا بذهاب منفعة (٢) الجنس قُطِعت رجله اليمنى (٣)، وإن علَّلنا بذهاب عضوين من شقٍّ لم تُقطَع (٤). هذا طَرْد هذه القاعدة.

وقال صاحب «المحرَّر» (٥) فيه: تُقطَع يمنى يديه على الرِّوايتين. وفرقٌ بينها وبين مسألة مقطوع اليدين، والذي يُقال في الفرق: إنَّه إذا كان أقطع الرِّجلين، فهو كالمقعد، فإذا قُطِعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشُّرب والوضوء والاستجمار وغيره، وإذا كان أقطعَ اليدين لم ينتفع إلا برجليه، فإذا ذهبت إحداهما، لم يمكنه الانتفاع بالرِّجل الواحدة بلا يدٍ. ومِن الفَرْق أنَّ اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي، والرِّجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش، والله أعلم.


(١) «ولو سرق وهو ... » إلى هنا ليس في س والمطبوع، وهو في باقي النسخ.
(٢) س، ي: «وعللنا بمنفعة».
(٣) في المطبوع: «اليسرى» والمثبت من النسخ.
(٤) «وإن كان أقطع ... » إلى هنا ليس في ث، ن.
(٥) (٢/ ١٦٠) للمجد ابن تيمية.