للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرهم، ولهذا أفتى أئمَّة الإسلام كمالك والإمام أحمد (١) وغيرهما أنَّ الرَّافضة لا حقَّ لهم في الفيء؛ لأنَّهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار، ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربَّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان (٢). وهذا مذهب أهل المدينة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٣)، وعليه يدلُّ القرآن وفعلُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الرَّاشدين.

وقد اختلف النَّاس في آية الزَّكاة وآية الخمس، فقال الشَّافعيُّ (٤): تجب قسمة الزَّكاة والخمس على الأصناف كلِّها، ويُعطى مِن كلِّ صنفٍ مَن يطلق عليه اسم الجمع.

وقال مالك وأهل المدينة (٥): بل يُعطى في الأصناف المذكورة فيهما، ولا يَعْدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزَّكاة ولا الفيء في جميعهم.

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة (٦) بقول مالك في آية الزَّكاة، وبقول الشَّافعيِّ في آية الخُمُس.


(١) ينظر «النوادر والزيادات»: (٣/ ٣٩٨)، و «المستوعب»: (١/ ٢٣٥)، و «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٤٠٥).
(٢) في هامش ن تعليق نصّه: «فهم سبّوا الذين سبقوهم للإسلام، ولم يكونوا على ما وصف الله به الأتباعَ».
(٣) ينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٤٠٥).
(٤) ينظر «الأم»: (٣/ ٢٠٧)، و «الحاوي الكبير»: (٨/ ١٢٠٩ - ١٢١٥).
(٥) ينظر «البيان والتحصيل»: (٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، و «الذخيرة»: (٣/ ١٤٠ - ١٤١).
(٦) ينظر «المغني»: (٤/ ١٢٩)، و «المبسوط»: (٣/ ١٧ - ١٨)، و «بدائع الصنائع»: (٢/ ٤٦).