للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهم أقصاهم» (١).

فهذه أربع (٢) قضايا كلِّيَّةٌ:

أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم.

والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد.

وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة (٣). قال (٤) ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم.

والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من (٥) تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.


(١) سبق تخريجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - .
(٢) في عامة النسخ عدا ي، وط الهندية: «أربعة».
(٣) ينظر «التمهيد»: (٢١/ ١٩٠ - ١٩١)، و «فتح الباري»: (٦/ ٢٧٣).
(٤) ب، ث، ي، ط الهندية: «وقال».
(٥) ليست في س، ث، ي.