للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورد به الشَّرع، وما عداه فعلى أصل التَّحريم.

وأيضًا فإنَّه سبحانه قال: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: ٢٦]. والخبيثات: الزَّواني. وهذا يقتضي أنَّ من تزوَّج بهنَّ فهو خبيثٌ مثلهنَّ.

وأيضًا فمن أقبح القبائح أن يكون الرَّجلُ زوجَ بغيٍّ، وقُبْح هذا مستقرٌّ في فِطَر الخلق، وهو عندهم غاية المسبَّة.

وأيضًا: فإنَّ البغيَّ لا يؤمَن أن تُفسِدَ على الزوج (١) فراشَه، وتعلِّق عليه أولادًا من غيره، والتَّحريم يثبت بدون هذا.

وأيضًا: فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فرَّق بين الرَّجل وبين المرأة التي وجدها حُبْلى من الزِّنا (٢).

وأيضًا: فإنَّ مرثد بن أبي مرثد الغَنَوي استأذن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوَّج عَناق وكانت بغيًّا، فقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية النُّور، وقال: «لا تنكحها» (٣) (٤).


(١) ي، وط الرسالة: «الرجل».
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٣١)، والحاكم: (٢/ ١٨٣) من حديث ابن المسيب، عن رجل يقال له: بصرة، قال: تزوجت امرأة بِكرًا في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا وَلدتْ فاجلدوها»، وهو حديث ضعيف، وقد سبق تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٥١)، والترمذي (٣١٧٧)، والنسائي (٣٢٢٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن مرثد - رضي الله عنه - ، وله طرق أخرى، قال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وصححه الحاكم: (٢/ ١٦٦)، والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٦/ ٢٩٢).
(٤) إلى هنا تنتهي نسختي تشستربتي (ي)، وأحمد الثالث (ث)، وتبدأ نسختا دار الكتب (م)، والحرم المكي (ح).