(٢) أخرجه أبو داود (٢١٣١)، والحاكم: (٢/ ١٨٣) من حديث ابن المسيب، عن رجل يقال له: بصرة، قال: تزوجت امرأة بِكرًا في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا وَلدتْ فاجلدوها»، وهو حديث ضعيف، وقد سبق تخريجه. (٣) أخرجه أبو داود (٢٠٥١)، والترمذي (٣١٧٧)، والنسائي (٣٢٢٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن مرثد - رضي الله عنه - ، وله طرق أخرى، قال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وصححه الحاكم: (٢/ ١٦٦)، والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٦/ ٢٩٢). (٤) إلى هنا تنتهي نسختي تشستربتي (ي)، وأحمد الثالث (ث)، وتبدأ نسختا دار الكتب (م)، والحرم المكي (ح).