للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من يشاء. وأخبرته بالخبر، فرضي عنها (١). وإنما كانت قد وهبت لها (٢) ذلك اليومَ وتلك النوبة (٣) الخاصَّة. ويتعيَّن ذلك، وإلا كان (٤) يكون القَسْم لسبعٍ منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه (٥) أن القَسْم كان لثمان. والله أعلم.

ولو (٦) اتفق مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين، فوهبت إحداهن يومها لأخرى (٧)، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية، وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها؟ أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقُّها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد (٨) وغيره.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يأتي أهله آخر الليل وأوله. وإذا (٩) جامع أولَ الليل فكان ربما اغتسل ونام، وربما


(١) أخرجه إسحاق بن راهويه (١٤٠٩) وأحمد (٢٤٦٤٠) والنسائي في «الكبرى» (٨٨٨٤) وابن ماجه (١٩٧٣) من حديث عائشة، بإسناد لا بأس به في الشواهد. ويشهد له ما أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩١١٧) من حديث أنس بن مالك من قصتهما بطولها، وفيه أيضًا قصة زينب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في إعارة جملها لصفية، وإسناده صحيح، واختاره الضياء المقدسي (٥/ ١٠٥). وانظر: «الصحيحة» (٣٢٠٥).
(٢) مب، ن: «وهبتها».
(٣) ك، ع: «الليلة».
(٤) «كان» ساقطة من ق.
(٥) «فيه» من مب، ن، وحاشية ج، ع.
(٦) ما عدا ق، مب، ن: «فلو»، وقد غُيِّر في ع إلى «ولو».
(٧) ق، ك، ع: «للأخرى».
(٨) ك، ع: «الإمام أحمد». وانظر: «المغني» (١٠/ ٢٥١).
(٩) في ك، ع: «إذا» دون الواو، وقد زادها بعضهم في ع فيما بعد.