للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيحتان متعارضتان: إحداهما: أنَّه كان حرًّا، والثَّانية: أنَّه كان عبدًا، وأمَّا عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان: إحداهما: أنَّه كان حرًّا، والثَّانية: الشَّكُّ. قال داود بن مقاتل (١): ولم تختلف الرِّواية عن ابن عبَّاسٍ أنَّه كان عبدًا.

واتَّفق الفقهاء على تخيير الأمَة إذا أُعتِقَت وزوجها عبدٌ، واختلفوا إذا كان حرًّا، فقال الشَّافعيُّ ومالك وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه: لا تُخيَّر (٢). وقال أبو حنيفة وأحمد في الرِّواية الثَّانية: تخيَّر (٣). وليست الرِّوايتان مبنيَّتين على كون زوجها عبدًا أو حرًّا، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها، وفيه ثلاث (٤) مآخذ للفقهاء:

أحدها: زوال الكفاءة، وهو المعبَّر عنه بقولهم: كمُلَت تحت ناقصٍ.

الثَّاني: أنَّ عِتْقها أوجبَ للزَّوج ملك طلقةٍ ثالثةٍ عليها لم تكن مملوكةً له


(١) «قال داود بن مقاتل» ليست في ب، و «مقاتل» ليست في ح، د، ومكانها في د، م بياض، وكتب في م: «كذا». و «مقاتل» في ن، وط الهندية. ولم أجد راويًا عن ابن عباس يسمى «داود بن مقاتل»، وفي «الثقات لابن حبان: (٦/ ٢٨٧) ذكر داود بن مقاتل من أهل البصرة يروي عن الحسن البصري روى عنه حبان بن هلال.
(٢) في المطبوع: «لا تخيير».
(٣) ينظر: «الإجماع» (ص ٧٩) لابن المنذر، و «التمهيد»: (٣/ ٥٠ - ٥١)، و «فتح الباري»: (٩/ ٤١٢ - ٤١٣)، و «المغني»: (١٠/ ٦٨ - ٧٠)، و «المحلى»: (١٠/ ١٥٣ - ١٥٨)، و «نهاية المطلب»: (١٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، و «الهداية»: (١/ ٢١١)، و «الذخيرة»: (٤/ ٤٤٠ - ٤٤٢).
(٤) كذا في جميع النسخ، وفي ط الهندية: «ثلاثة» وهو الوجه.