للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيحٌ. انتهى.

والأوقيَّة أربعون درهمًا (١).

وفي «صحيح البخاريِّ» (٢) من حديث سهل بن سعدٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لرجلٍ: «تزوَّج ولو بخاتمٍ من حديدٍ».

وفي «سنن أبي داود» (٣) من حديث جابر أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن أعطى في صَداقٍ مِلء كفَّيه سويقًا أو تمرًا فقد استحلَّ».

وفي الترمذي (٤): أنَّ امرأةً من بني فَزارة تزوَّجت على نعلين، فقال


(١) هذه الجملة سقطت من ح.
(٢) (٥٠٢٩، ٥٠٣٠)، وأخرجه أيضًا مسلم (١٤٢٥).
(٣) (٢١١٠)، وأحمد (١٤٨٢٤) وغيره من طريق صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، وسنده ضعيف؛ لضعف صالح (وأخطأ يزيد بن هارون فسمَّاه: موسى)، وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه، ولم يسلم له طريق من مقال، وجاء في بعض ألفاظه ما يدل على أن ذلك في صداق نكاحِ المتعة قبل تحريمها. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود-الأم»: (٢/ ٢١١).
(٤) (١١١٣)، وأخرجه ابن ماجه (١٨٨٨)، وأحمد (١٥٦٧٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٣٩) من حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -، وفي سنده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، ينظر «تنقيح التحقيق»: (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥) , بل عدوا هذا الحديث من منكراته كما في «العلل»: (١/ ٤٢٤) لابن أبي حاتم، وصححه الترمذي كما ذكر المصنف.