للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجلٌ إلى شريح، فقال: إنَّ هؤلاء قالوا لي: إنَّا نزوِّجك أحسن النَّاس، فجاءوني بامرأةٍ عمشاء، فقال شريح: إن كان دلِّس لك بعيبٍ لم يجز، فتأمَّل هذا القضاء، وقولَه: إن كان دلِّس لك بعيبٍ، كيف يقتضي أنَّ كلَّ عيبٍ دُلِّسَت به المرأة فللزَّوج الرَّدُّ به.

وقال الزُّهريُّ: يردُّ النِّكاح من كلِّ داءٍ عضالٍ (١).

ومن تأمَّل فتاوى الصَّحابة والسَّلف علم أنَّهم لم يخصُّوا الرَّدَّ بعيبٍ دون عيبٍ إلا روايةً رويت عن عمر: لا تُرَدُّ النِّساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجُذام والبَرَص والدَّاء في الفرج (٢). وهذه الرِّواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من «أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي».

وقد روي عن ابن عبَّاسٍ ذلك بإسنادٍ متَّصلٍ، ذكَرَه سفيان عن عمرو بن دينارٍ عنه (٣).


(١) ذكره في «المحلى»: (١٠/ ١١٢)، و «الاستذكار»: (٥/ ٤٢١)، و «التمهيد»: (١٦/ ٩٧).
(٢) ذكره ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ١١٣)، ولم يذكر له إسنادًا غير ما ذكره المصنف؛ وهو منقطع.
(٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢١٥) من طريق روح بن القاسم، وشعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عنه. وفي سنده يحيى بن أبي طالب، قال الدارقطني: «لا بأس به عندي، ولم يطعن فيه أحد بحجة»، وبقية رجاله ثقات.
تنبيه: لم نقف على أثر ابن عباس من طريق ابن عيينة الذي ذكره المصنف تبعًا لابن حزم؛ ولعله سهوٌ، والثابت رواية سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء مقطوعًا، كما عند عبد الرزاق (١٠٦٧٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢١٥).