للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١).

الرَّابع: أنَّه يُفرَّق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثَّلاث بالمدخول بها، وتقع بغيرها واحدةٌ، وهذا قول جماعةٍ من أصحاب ابن عبَّاسٍ، وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمَّد بن نصرٍ المروزيُّ في كتاب «اختلاف العلماء» (٢).

فأمَّا من لم يُوقِعها جملةً، فاحتجُّوا بأنَّه طلاق بدعةٍ محرَّمٌ، والبدعة مردودةٌ، وقد اعترف أبو محمَّد بن حزمٍ (٣) بأنَّها لو كانت بدعةً محرَّمةً لوجب أن تُردَّ وتُبطل، ولكنَّه اختار مذهب الشَّافعيِّ أنَّ جمع الثَّلاث جائزٌ غير محرَّمٍ. وسيأتي حجَّة هذا القول وما فيه.

وأمَّا من جعلها واحدةً، فاحتجَّ بالنَّصِّ والقياس:

أما النَّصُّ فما رواه معمر وابن جريجٍ عن ابن طاوس عن أبيه: أنَّ أبا الصهباء قال لابن عبَّاسٍ: ألم تَعلمْ أنَّ الثَّلاث كانت تُجعل واحدةً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: نعم. رواه مسلم في «صحيحه» (٤).


(١) من مسائله المشهورة التي انتصر لها وكتب فيها كثيرًا، انظر: «مجموع الفتاوى» (ج ٣٣)، و «جامع المسائل» (ج ١).
(٢) (ص ٢٤٦).
(٣) في «المحلى» (١٠/ ١٦٧).
(٤) برقم (١٤٧٢).