للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجماع (١)».

وفيها (٢) عن ابن عمر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجل يُطلِّق امرأته ثلاثًا، فيتزوَّجها الرَّجلُ، فيُغلِق البابَ ويُرخِي السِّتر، ثمَّ يُطلِّقها قبل أن يدخُلَ بها، قال: «لا تَحِلُّ للأوَّل حتَّى يُجامِعَها الآخر».

فتضمَّن هذا الحكم أمورًا:

أحدها: أنَّه لا يُقبل قول المرأة على الرَّجل أنَّه لا يَقدِر على جماعها.

الثَّاني: أنَّ إصابة الزَّوج الثَّاني شرطٌ في حلِّها للأوَّل، خلافًا لمن اكتفى بمجرَّد العقد (٣)، فإنَّ قوله مردودٌ بالسُّنَّة التي لا مَرَدَّ لها.


(١) بعدها في المطبوع: «ولو لم ينزل»، وليست في النسخ والرواية.
(٢) في «المجتبى» (٣٤١٥)، وفي «الكبرى» (٥٦٠٨)، وكذا أخرجه أحمد (٤٧٧٦، ٤٧٧٧) والبيهقي (٧/ ٣٧٥) من طريق علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عنه، وسنده ضعيف لجهالة رزين. لكن يشهد له حديث عائشة المتقدِّم في الصحيحين، وحديثُ عبيد الله بن العباس، وأنس.
(٣) ثبت هذا القول عن سعيد بن المسيب - رحمه الله - كما في «سنن سعيد بن منصور» (١٩٨٩)، و «مسائل حرب» (ص ٨٦) بالسند المتصل إليه. وذكره ابن المنذر في «الإجماع» (٨١) وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٧٨) وغيرهما كثير. وانظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ٤٨٦)، و «الفتح» (٩/ ٤٦٧).