للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأمَّا الأوَّل، فالَّذي عليه معظم أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ونساؤه كلُّهنَّ ومعظم الأمَّة: أنَّ من اختارت زوجَها لم تَطْلُق، ولا يكون التَّخيير بمجرَّده طلاقًا، صحَّ ذلك عن عمر (١) وابن مسعودٍ (٢) وابن عبَّاسٍ (٣) وعائشة. قالت عائشة: خَيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، فلم نَعُدَّه (٤) طلاقًا (٥). وعن أم سلمة وقَرِيبةَ (٦) أختِها وعبدِ الرحمن بن أبي بكر (٧).


(١) رواه ابن أبي شيبة (١٨٤٠٢) والبيهقي (٧/ ٣٤٥) بسند صحيح من طريق زاذان، وكذا أبو يوسف في «الآثار» (٦٣٣) وسعيد بن منصور (١٦٤٩) بسند منقطع.
(٢) رواه عنه أبو يوسف في «الآثار» (٦٣٣)، وعبد الرزاق (١١٩٧٣، ١١٩٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٩٦٥٣، ٩٦٥٦) بأسانيد منقطعة.
(٣) روى ابن أبي شيبة (١٨٤٠٩) من طريق طاوس عنه: أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله. وفي سنده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
(٤) د، ص، ح: «يعده». والمثبت من م موافق للرواية.
(٥) أخرجه مسلم (١٤٧٧).
(٦) بفتح أوله، ويقال بالتصغير، كما في «الإصابة» (١٤/ ١٣٤).
(٧) أخرج مالك ــ رواية محمد بن الحسن ــ (٥٦٧)، وبنحوه عبد الرزاق (١١٨٩٦)، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة: أنها خَطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبةَ بنتَ أبي أمية، فزوَّجوه، ثم إنهم عَتبوا على عبد الرحمن، وقالوا ــ القائل أمُّ سلمة ــ: ما زوَّجْنا إلا عائشة، فأرسلتْ عائشةُ إلى عبد الرحمن فذكرتْ ذلك له، فجعل أمرَ قريبة بيدها، فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقًا. وعند عبد الرزاق: «فقالت أم سلمة لأختها: أما عائشة فقد قضت مدَّتها، وأما أنتِ فأحدثي من أمركِ ما شئت». وفي الباب عن عائشة أيضًا عند مالك (٥٦٨) وسعيد بن منصور (١٦٦٢) في قصة أخرى مشابهة.