للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «سنن النَّسائيِّ» (١) عن أنس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزَلْ به عائشة وحفصة حتَّى حرَّمها، فأنزل الله عزَّ وجلَّ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}.

وفي «صحيح مسلم» (٢) عن ابن عبَّاسٍ قال: إذا حرَّم الرَّجل امرأته فهي يمينٌ يكفِّرها، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

وفي «جامع التِّرمذيِّ» (٣) عن عائشة قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرَّم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفَّارةً.

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشَّعبيِّ عن مسروق عن عائشة، ورواه عليُّ بن مسهرٍ وغيره [عن داود] (٤) عن الشَّعبيِّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وهو أصحُّ. انتهى كلام أبي عيسى.

وقولها: «جعلَ الحرامَ حلالًا»، أي جعل الشَّيء الذي حرَّمه ــ وهو العسل أو الجارية ــ حلالًا بعد تحريمه إيَّاه.

وقال اللَّيث بن سعدٍ: عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عبد الله بن هُبيرة،


(١) برقم (٣٩٥٩) وفي «الكبرى» (٨٩٠٧)، وكذا الحاكم (٢/ ٤٩٣) من طرق عن ثابت عن أنس، وقال الحاكم: على شرط مسلم، وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» (٩/ ٣٧٦).
(٢) برقم (١٤٧٣)، وبنحوه عند البخاري (٤٩١١، ٥٢٦٦).
(٣) برقم (١٢٠١)، وكذا ابن ماجه (٢٠٧٢) من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة، وسيذكر المصنف الاختلافَ في وصله وإرساله. وفي سنده مسلمةُ بن علقمة؛ من رجال مسلم، إلا أن له أوهامًا، وقد عدَّ الذهبيُّ في «الميزان» (٤/ ١٠٩) حديثَه هذا من مناكيره، وصححه ابن حبان (٤٢٧٨)، ويشهد له ما قبله.
(٤) الزيادة من الترمذي.