للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لرجمتُ هذه؟»، فقال ابن عبَّاسٍ: لا، تلك امرأةٌ كانت تُظهِر في الإسلام السُّوءَ.

ولأبي داود (١) في هذا الحديث (٢): ففرَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ، ولا تُرمى ولا يُرمى ولدُها، ومن رماها ورمى ولدَها فعليه الحدُّ، وقضى أن لا بيتَ لها عليه ولا قُوتَ، من أجل أنَّهما يتفرَّقان من غير طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها. وفي القصَّة: قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وما يُدعى لأبٍ.

وذكر البخاريُّ (٣) أنَّ هلال بن أمية قذفَ امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشَرِيك ابن سَحْماء، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «البيِّنة أو حدٌّ في ظهرك»، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «البيِّنة وإلَّا حدٌّ في ظهرك»، فقال الرجل: والَّذي بعثك بالحقِّ إنِّي لصادقٌ، وليُنزِلنَّ الله ما يُبرِّئ ظهري من الحدِّ. فنزل جبريل، وأَنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... } الآيات، فانصرف النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[فأرسلَ] (٤) إليها، فجاء هلال فشهد، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنَّ الله يعلم أنَّ أحدكما كاذبٌ، فهل


(١) في «السنن» (٢٢٥٦)، وكذا أحمد (٢١٣١) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، وسنده ضعيف؛ للكلام في عباد، ولعنعنته وهو مدلس. نعم تابعه هشام بن حسان، لكن ثَمَّة ألفاظٌ انفرد بها، بل خولف في بعضها، وقد صرح عباد بالسماع عند البيهقي (٧/ ٣٩٤) وغيره، ويشهد لحديثه حديث سهل بن سعد السابق في «الصحيحين».
(٢) بعدها في المطبوع: «عن ابن عباس». وليست في النسخ.
(٣) برقم (٤٧٤٧).
(٤) زيادة من البخاري.